• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 373: رفع العريضة إلى القاضي المختص

مَن يريدُ أن يقيمَ دعوى يلْزمُه أن يرفعَ عريضةً إلى القاضي المختص يبيِّنُ فيها موضوعَ الخصومةِ ويطلُبُ خِدمةَ القاضي. (القانون 1185 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

مَن يريدُ أن يقيمَ دعوى يلْزمُه أن يرفعَ عريضةً إلى القاضي المختص يبيِّنُ فيها موضوعَ الخصومةِ ويطلُبُ خِدمةَ القاضي. (القانون 1185 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).