• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 376: قبول العريضة بالسكوت القضائي

إذا لَم يُصدرِ القاضي في مدَّةِ شهرٍ من تقديم عريضةِ فتحِ الدعوى قراراً يَقبلُ به العريضةَ أو يردُّها، يمكنُ الخصمَ صاحبَ الشأنِ أن يُلِحَّ على القاضي في أن يقومَ بواجبه، وإذا حافظَ القاضي رغمَ ذلك على السكوت، وانقضت دونَ جدوى عشرةُ أيامٍ على تقديم الإلحاح، تُعتبرُ العريضةُ مقبولةً. (القانون 1189 من...

نص المادة

إذا لَم يُصدرِ القاضي في مدَّةِ شهرٍ من تقديم عريضةِ فتحِ الدعوى قراراً يَقبلُ به العريضةَ أو يردُّها، يمكنُ الخصمَ صاحبَ الشأنِ أن يُلِحَّ على القاضي في أن يقومَ بواجبه، وإذا حافظَ القاضي رغمَ ذلك على السكوت، وانقضت دونَ جدوى عشرةُ أيامٍ على تقديم الإلحاح، تُعتبرُ العريضةُ مقبولةً. (القانون 1189 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الثاني في الاستحضار وتبليغ الأعمال القضائية أو إشعارها