• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 378: تبليغ الاستحضار القضائي

البند 1: قرارُ الاستحضارِ إلى المحكمةِ يجبُ أن يُبَلَّغَ فوراً إلى المُدَّعى عليهِ وإلى الذينَ عليهم أن يَمْثُلوا أمام المحكمة. البند 2- يجبُ أن تُضمَّ إلى الاستحضارِ عريضةُ فتحِ الدعوى، ما لم يَحكمِ القاضي لسببٍ خطيرٍ أنَّه يجبُ ألاَّ يُعلَمَ الخصمُ بالعريضةِ قبلَ أن يُدليَ بإفادته في المحكمة....

نص المادة

البند 1: قرارُ الاستحضارِ إلى المحكمةِ يجبُ أن يُبَلَّغَ فوراً إلى المُدَّعى عليهِ وإلى الذينَ عليهم أن يَمْثُلوا أمام المحكمة. البند 2- يجبُ أن تُضمَّ إلى الاستحضارِ عريضةُ فتحِ الدعوى، ما لم يَحكمِ القاضي لسببٍ خطيرٍ أنَّه يجبُ ألاَّ يُعلَمَ الخصمُ بالعريضةِ قبلَ أن يُدليَ بإفادته في المحكمة. البند 3- إذا أُقيمتِ الدعوى على شخصٍ لا يملكُ حريَّةَ ممارسةِ حقوقه، ولا حريَّةَ إدارةِ الأشياءِ المتنازعِ فيها، فَلْيُبَلَّغِ الاستحضارُ إلى مَن وجبَ عليهِ أن يُقاضيَ باسمهِ وفقاً لما يرسمُه الشرعُ. (القانون 1191 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).