• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 379: تبليغ الأعمال القضائية بالبريد

مذكَّراتُ الإحضارِ والقراراتُ والأحكامُ وسائرُ الأعمالِ القضائيةِ يجبُ تبليغُها أو إشعارها بالبريدِ وإثباتها في الأعمال وفق القانون المدني. (القانون 1192- البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

مذكَّراتُ الإحضارِ والقراراتُ والأحكامُ وسائرُ الأعمالِ القضائيةِ يجبُ تبليغُها أو إشعارها بالبريدِ وإثباتها في الأعمال وفق القانون المدني. (القانون 1192- البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).