• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 382: تعديلُ موضوعِ الخصومة

متى تحدَّدَ موضوعُ الخصومة، لا يمكنُ تغييرهُ على وجهٍ صحيحٍ إلاَّ بقرارٍ جديدٍ ولسببٍ خطيرٍ، وذلك بطلبٍ من أحدِ الخصمينِ وبعد الاستماعِ إلى الخصمِ الآخرِ وتقديرِ ما لهُما من أسباب. (القانون 1196 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

متى تحدَّدَ موضوعُ الخصومة، لا يمكنُ تغييرهُ على وجهٍ صحيحٍ إلاَّ بقرارٍ جديدٍ ولسببٍ خطيرٍ، وذلك بطلبٍ من أحدِ الخصمينِ وبعد الاستماعِ إلى الخصمِ الآخرِ وتقديرِ ما لهُما من أسباب. (القانون 1196 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).