• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 383: انقطاع التقاضي وسقوطه والتخلي عنه

ليُعَيَنِ القاضي وقتاً كافياً بعدَ المجاوبةِ عن الادِّعاء، ليُتاحَ للخصمينِ الإدلاءُ بالبيِّنات وتتميمُها. (القانون 1198 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الرابع في انقطاع التقاضي في الخُصومة وسقوطه والتَخلي عنه

نص المادة

ليُعَيَنِ القاضي وقتاً كافياً بعدَ المجاوبةِ عن الادِّعاء، ليُتاحَ للخصمينِ الإدلاءُ بالبيِّنات وتتميمُها. (القانون 1198 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الرابع في انقطاع التقاضي في الخُصومة وسقوطه والتَخلي عنه