• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 384: انقطاع الخصومة واستئنافها

إذا ماتَ أحدُ الفريقينِ المتخاصمين، أو غيَّر حالتَه، أو زالت عنهُ الوظيفةُ التي يُقاضي بحكمها: 1ً- فإن كانَ لم يُختَم تحقيقُ الدعوى ينقطعُ التقاضي في الخصومة، إلى أن يُجدِّدَ التقاضي وريثُ الميت أو خلَفُه، أو مَن يهمُّه الأمرُ، 2ً- وإن كانَ قد خُتِمَ تحقيقُ الدعوى وجبَ على القاضي أن يتابعَ السير...

نص المادة

إذا ماتَ أحدُ الفريقينِ المتخاصمين، أو غيَّر حالتَه، أو زالت عنهُ الوظيفةُ التي يُقاضي بحكمها: 1ً- فإن كانَ لم يُختَم تحقيقُ الدعوى ينقطعُ التقاضي في الخصومة، إلى أن يُجدِّدَ التقاضي وريثُ الميت أو خلَفُه، أو مَن يهمُّه الأمرُ، 2ً- وإن كانَ قد خُتِمَ تحقيقُ الدعوى وجبَ على القاضي أن يتابعَ السيرَ بعدَ استحضارِ وريثِ الميتِ أو خَلَفِه. (القانون 1199 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).