• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 385: انقطاع الخصومة بتغيّر النائب القانوني

البند 1: متى زالت وظيفةُ الوصيِّ أو الولي أو الوكيلِ أو المُحامي الذي ينصُّ على ضرورتهِ القانونٌ 1139، ينقطعُ في تلك الأثناء التقاضي في الخصومة. البند 2- ولكن على القاضي أن يعيِّن في أقرب وقت ممكن وصيّاً أو وليّاً آخر، ويمكنُه تعيينُ وكيلٍ للخصومة أو محامٍ، إذا أَهْملَ الخصمُ ذلك في خلال مدة قصيرة...

نص المادة

البند 1: متى زالت وظيفةُ الوصيِّ أو الولي أو الوكيلِ أو المُحامي الذي ينصُّ على ضرورتهِ القانونٌ 1139، ينقطعُ في تلك الأثناء التقاضي في الخصومة. البند 2- ولكن على القاضي أن يعيِّن في أقرب وقت ممكن وصيّاً أو وليّاً آخر، ويمكنُه تعيينُ وكيلٍ للخصومة أو محامٍ، إذا أَهْملَ الخصمُ ذلك في خلال مدة قصيرة من الزمن يحددُها القاضي نفسه. (القانون 1200 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).