• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 386: سقوطُ الخصومةِ بتركِ التقاضي

يَسقطُ التقاضي في الخصومةِ إذا لم يُجرِ الخَصمانِ أيّ عملٍ من أعمال المحاكمةِ بدونِ أن يعوقَ ذلك مانعٌ ما، مدَّةَ ستَّةِ أشهر. (القانون 1201 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يَسقطُ التقاضي في الخصومةِ إذا لم يُجرِ الخَصمانِ أيّ عملٍ من أعمال المحاكمةِ بدونِ أن يعوقَ ذلك مانعٌ ما، مدَّةَ ستَّةِ أشهر. (القانون 1201 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).