يَسقطُ التقاضي في الخصومةِ إذا لم يُجرِ الخَصمانِ أيّ عملٍ من أعمال المحاكمةِ بدونِ أن يعوقَ ذلك مانعٌ ما، مدَّةَ ستَّةِ أشهر. (القانون 1201 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
يَسقطُ التقاضي في الخصومةِ إذا لم يُجرِ الخَصمانِ أيّ عملٍ من أعمال المحاكمةِ بدونِ أن يعوقَ ذلك مانعٌ ما، مدَّةَ ستَّةِ أشهر. (القانون 1201 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).