• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 387: السقوطُ في القانون الكنسي

السقوطُ يُنَفَّذُ حكمهُ بفعلِ القانونِ وفي حقِّ الجميع حتى القاصرين. ويجبُ على القاضي أن يُقرِّرَهُ، وذلك معَ الاحتفاظِ بحقِّ الرجوع، بُغْيةَ التعويض، على الأوصياء والأولياء والمُدبِّرينَ والوكلاء الذين لم يُثبِتوا أنْ لا ذنبَ عليهم في ذلك. (القانون 1202 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

السقوطُ يُنَفَّذُ حكمهُ بفعلِ القانونِ وفي حقِّ الجميع حتى القاصرين. ويجبُ على القاضي أن يُقرِّرَهُ، وذلك معَ الاحتفاظِ بحقِّ الرجوع، بُغْيةَ التعويض، على الأوصياء والأولياء والمُدبِّرينَ والوكلاء الذين لم يُثبِتوا أنْ لا ذنبَ عليهم في ذلك. (القانون 1202 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).