• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 388: حجية أعمال المحاكمة بعد السقوط

السقوطُ يُزيلُ أعمالَ المحاكمةِ لا أعمالَ الدعوى، بل يُمكنُ أن يكونَ لهذهِ الأعمالِ قوَّة في تقاضٍ آخر، بشرطِ أن يكونَ هذا بينَ الأشخاصِ أنفسهم وعلى الأمرِ نفسه، أمّا بالنسبةِ إلى الغير فليس لها سوى قوَّةِ الوثائق. (القانون 1203 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

السقوطُ يُزيلُ أعمالَ المحاكمةِ لا أعمالَ الدعوى، بل يُمكنُ أن يكونَ لهذهِ الأعمالِ قوَّة في تقاضٍ آخر، بشرطِ أن يكونَ هذا بينَ الأشخاصِ أنفسهم وعلى الأمرِ نفسه، أمّا بالنسبةِ إلى الغير فليس لها سوى قوَّةِ الوثائق. (القانون 1203 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).