• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 389: نفقات المحاكمة الساقطة

يتحمَّلُ كلٌّ من المتخاصمينَ ما قامَ بهِ من نفقاتِ المحاكمةِ الساقطةِ. (القانون 1204 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يتحمَّلُ كلٌّ من المتخاصمينَ ما قامَ بهِ من نفقاتِ المحاكمةِ الساقطةِ. (القانون 1204 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).