• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 393: قبول البيّنات والبتّ فيها

البند 1: يمكنُ تقديمُ البيِّناتِ من أيِّ نوعٍ كانت، إذا بَدا أنَّها مفيدةٌ للنظر في الدعوى وكانت جائزةً. البند 2- إذا ألحَّ أحَّدُ الخصمينِ على أن تُقبَلَ بيِّنةٌ رَفضها القاضي، فليفصِلِ القاضي نفسُه الأمرَ في أسرعِ ما يُمكنُ من الوقت. (القانون 1208 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

البند 1: يمكنُ تقديمُ البيِّناتِ من أيِّ نوعٍ كانت، إذا بَدا أنَّها مفيدةٌ للنظر في الدعوى وكانت جائزةً. البند 2- إذا ألحَّ أحَّدُ الخصمينِ على أن تُقبَلَ بيِّنةٌ رَفضها القاضي، فليفصِلِ القاضي نفسُه الأمرَ في أسرعِ ما يُمكنُ من الوقت. (القانون 1208 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).