إذا رفضَ أحدُ الخصمينِ أو أحدُ الشهودِ المثولَ أمامَ القاضي للإدلاءِ بشهادتهِ، يجوزُ الاستماعُ إليه بوساطةِ شخصٍ يُعيِّنُه القاضي، أو الطلبُ إليهِ بالإدلاءِ بتصريحهِ أمامَ مُسَجِّلٍ رسميٍّ ، أو بأيَّةِ طريقةٍ أخرى مشروعة. (القانون 1209 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
إذا رفضَ أحدُ الخصمينِ أو أحدُ الشهودِ المثولَ أمامَ القاضي للإدلاءِ بشهادتهِ، يجوزُ الاستماعُ إليه بوساطةِ شخصٍ يُعيِّنُه القاضي، أو الطلبُ إليهِ بالإدلاءِ بتصريحهِ أمامَ مُسَجِّلٍ رسميٍّ ، أو بأيَّةِ طريقةٍ أخرى مشروعة. (القانون 1209 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).