• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 395: أجوبة الخصمين والبيّنات

على القاضي ألاَّ يُقْدِمَ على جمعِ البيِّناتِ قبل المجاوبةِ عنِ الادِّعاء إلاَّ لسببٍ خطير. (القانون 1210 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). أ- في أجوبة الخصمين

نص المادة

على القاضي ألاَّ يُقْدِمَ على جمعِ البيِّناتِ قبل المجاوبةِ عنِ الادِّعاء إلاَّ لسببٍ خطير. (القانون 1210 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). أ- في أجوبة الخصمين