• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 396: استنطاق الخصمين لكشف الحقيقة

يستطيعُ القاضي دائماً أن يستنطِقَ الخصْمينِ ليكشف الحقيقة بشكلٍ أوفى، بل يجبُ عليهِ ذلك عن طلبِ أحدِ الخصمين، أو إظهاراً لحقيقةِ حادثٍ يهمُّ المصلحةَ العامَّةَ أن يُنفَى عنه الريبُ. (القانون 1211 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يستطيعُ القاضي دائماً أن يستنطِقَ الخصْمينِ ليكشف الحقيقة بشكلٍ أوفى، بل يجبُ عليهِ ذلك عن طلبِ أحدِ الخصمين، أو إظهاراً لحقيقةِ حادثٍ يهمُّ المصلحةَ العامَّةَ أن يُنفَى عنه الريبُ. (القانون 1211 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).