• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 397: الإقرار والامتناع عن الإجابة

البند 1: على كُلٍّ من الخصمين، إذا استنطقَه القاضي حسبَ القانون، أن يُجيبَ ويُقرَّ بالحقِّ كاملاً، ما لم يُكْشَف بجوابه جرمٌ ارتكبَهُ هو نفسُه. البند 2- أمَّا إذا رفضَ الإجابة، فللقاضي أن يُقدِّرَ ما يمكنُ أن يَنتجَ من هذا الرفضِ بالنسبةِ إلى إظهارِ حقيقةِ الوقائع. (القانون 1212 من مجموعة قوانين...

نص المادة

البند 1: على كُلٍّ من الخصمين، إذا استنطقَه القاضي حسبَ القانون، أن يُجيبَ ويُقرَّ بالحقِّ كاملاً، ما لم يُكْشَف بجوابه جرمٌ ارتكبَهُ هو نفسُه. البند 2- أمَّا إذا رفضَ الإجابة، فللقاضي أن يُقدِّرَ ما يمكنُ أن يَنتجَ من هذا الرفضِ بالنسبةِ إلى إظهارِ حقيقةِ الوقائع. (القانون 1212 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).