• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 399: استجواب الخصم في الإجراءات القضائية

يمكنُ كُلاًّ منَ الخصمينِ ووكيل العدلِ والمحامي عن الوثاقِ أن يعرضَ على القاضي نقاطاً يُسألُ عنها الخصمُ الآخرُ. (القانون 1214 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يمكنُ كُلاًّ منَ الخصمينِ ووكيل العدلِ والمحامي عن الوثاقِ أن يعرضَ على القاضي نقاطاً يُسألُ عنها الخصمُ الآخرُ. (القانون 1214 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).