• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 400: استنطاق الخصمين في القانون الكنسي

في استنطاقِ الخصْمين لِيُحافَظْ قدرَ الإمكان على ما ترسمهُ القوانينُ لاستنطاقِ الشهود. (القانون 1215 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

في استنطاقِ الخصْمين لِيُحافَظْ قدرَ الإمكان على ما ترسمهُ القوانينُ لاستنطاقِ الشهود. (القانون 1215 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).