في استنطاقِ الخصْمين لِيُحافَظْ قدرَ الإمكان على ما ترسمهُ القوانينُ لاستنطاقِ الشهود. (القانون 1215 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
في استنطاقِ الخصْمين لِيُحافَظْ قدرَ الإمكان على ما ترسمهُ القوانينُ لاستنطاقِ الشهود. (القانون 1215 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).