• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 401: الإقرار القضائي في القانون الكنسي

التصريحُ الذي يُدلي بهِ حولَ واقعةٍ ما أحدُ الخصمينِ ضدَّ مصلحتهِ في موضوعِ المحاكمةِ عينِه أمامَ القاضي الصالحٍ للقضاء، كتابةً أو باللسان، عَفواً أو عندَ سؤالِ القاضي، يقالُ له إقرارٌ قضائيّ. (القانون 1216 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

التصريحُ الذي يُدلي بهِ حولَ واقعةٍ ما أحدُ الخصمينِ ضدَّ مصلحتهِ في موضوعِ المحاكمةِ عينِه أمامَ القاضي الصالحٍ للقضاء، كتابةً أو باللسان، عَفواً أو عندَ سؤالِ القاضي، يقالُ له إقرارٌ قضائيّ. (القانون 1216 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).