الإقرارُ خارجَ المحكمةِ الذي يُدلى به في المحاكمة، للقاضي، بعدَ إنعامِ النظرِ في كلِّ ظروف الأحوالِ، أن يَرى ما له مِن قيمة. (القانون 1218 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
الإقرارُ خارجَ المحكمةِ الذي يُدلى به في المحاكمة، للقاضي، بعدَ إنعامِ النظرِ في كلِّ ظروف الأحوالِ، أن يَرى ما له مِن قيمة. (القانون 1218 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).