• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 403: الإقرار القضائي خارج المحكمة

الإقرارُ خارجَ المحكمةِ الذي يُدلى به في المحاكمة، للقاضي، بعدَ إنعامِ النظرِ في كلِّ ظروف الأحوالِ، أن يَرى ما له مِن قيمة. (القانون 1218 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

الإقرارُ خارجَ المحكمةِ الذي يُدلى به في المحاكمة، للقاضي، بعدَ إنعامِ النظرِ في كلِّ ظروف الأحوالِ، أن يَرى ما له مِن قيمة. (القانون 1218 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).