• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 404: بطلان الإقرار القضائي بالإكراه أو الخطأ

الإقرارُ القضائيُّ أو أيِّ تصريحٍ لأحدِ الخصمينِ يكون خالياً من أيِّ قوَّةٍ إذا ثبتَ أنَّه قد أُدليَ بهِ انطلاقاً من خطأٍ في الواقعِ أو انتزِعَ بالقوَّةِ أو بضغطِ الخوفِ الجسيم. (القانون 1219 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ب- في الإثبات بالوثائق

نص المادة

الإقرارُ القضائيُّ أو أيِّ تصريحٍ لأحدِ الخصمينِ يكون خالياً من أيِّ قوَّةٍ إذا ثبتَ أنَّه قد أُدليَ بهِ انطلاقاً من خطأٍ في الواقعِ أو انتزِعَ بالقوَّةِ أو بضغطِ الخوفِ الجسيم. (القانون 1219 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ب- في الإثبات بالوثائق