• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 406: الوثائق الرسمية والخصوصية

البند 1: الوثائقُ الرسميَّةُ الكنسيَّةُ هي التي يضعُها أيُّ شخصٍ بموجبِ مهمَّتهِ الرسميَّةِ في الكنيسةِ ، مع الحفاظِ على الصيغِ الرسميَّةِ التي يفرضُها الشرعُ. البند 2- الوثائقُ الرسميَّةُ المدنيَّةُ هي التي تُعتبرُ بهذه الصفةِ بموجبِ الشرعِ المدنيّ. البند 3- الوثائقُ الأُخرى هي خصوصيّة. (القانو...

نص المادة

البند 1: الوثائقُ الرسميَّةُ الكنسيَّةُ هي التي يضعُها أيُّ شخصٍ بموجبِ مهمَّتهِ الرسميَّةِ في الكنيسةِ ، مع الحفاظِ على الصيغِ الرسميَّةِ التي يفرضُها الشرعُ. البند 2- الوثائقُ الرسميَّةُ المدنيَّةُ هي التي تُعتبرُ بهذه الصفةِ بموجبِ الشرعِ المدنيّ. البند 3- الوثائقُ الأُخرى هي خصوصيّة. (القانون 1221 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).