• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 407: الوثائق الرسمية والثقة القانونية

الوثائقُ الرسميَّةُ تولّدُ الثقةَ بما يُصرِّحَ فيها بصورةٍ مباشرةٍ وأساسيةٍ ما لم يُبَرْهَن غيرُ ذلك بأدلَّةٍ معاكسة واضحةٍ، مع مراعاةِ ما يرسمُهُ الشرعُ المدنيُّ المحليُّ إذا قرَّرَ غيرَ ذلك بالنسبةِ إلى الوثائقِ المدنيَّة. (القانون 1222 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

الوثائقُ الرسميَّةُ تولّدُ الثقةَ بما يُصرِّحَ فيها بصورةٍ مباشرةٍ وأساسيةٍ ما لم يُبَرْهَن غيرُ ذلك بأدلَّةٍ معاكسة واضحةٍ، مع مراعاةِ ما يرسمُهُ الشرعُ المدنيُّ المحليُّ إذا قرَّرَ غيرَ ذلك بالنسبةِ إلى الوثائقِ المدنيَّة. (القانون 1222 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).