• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 409: تقدير الثقة بالوثائق المشوبة

إذا ُأثبتَ أنَّ في الوثائقِ حكاً أو تصليحاً أو تحشيةً، أو أنها مشوبةٌ بشائبةٍ أُخرى، فللقاضي أن يرى ما إذا كانت تستوجبُ الثقةَ ومقدارَ هذه الثقة. (القانون 1224 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

إذا ُأثبتَ أنَّ في الوثائقِ حكاً أو تصليحاً أو تحشيةً، أو أنها مشوبةٌ بشائبةٍ أُخرى، فللقاضي أن يرى ما إذا كانت تستوجبُ الثقةَ ومقدارَ هذه الثقة. (القانون 1224 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).