• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 410: قوّة الإثبات للوثائق الأصليّة

ليس للوثائِقِ قوَّةُ الإثباتِ في المحاكمةِ إلاَّ إذا كانت أصليَّةً أو أُبديتْ بصورةٍ مطابقةٍ للأصل، وأودِعت قلمَ المحكمة، ليستطيعَ القاضي والخصمُ أن يفحصاها. (القانون 1225 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

ليس للوثائِقِ قوَّةُ الإثباتِ في المحاكمةِ إلاَّ إذا كانت أصليَّةً أو أُبديتْ بصورةٍ مطابقةٍ للأصل، وأودِعت قلمَ المحكمة، ليستطيعَ القاضي والخصمُ أن يفحصاها. (القانون 1225 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).