• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 411: إبراز الوثيقة المشتركة في المحكمة

يستطيعُ القاضي أن يأمرَ بأن تُبدَى في المحكمةِ وثيقةً مشتركةً بين كلا الخصمين. (القانون 1226 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يستطيعُ القاضي أن يأمرَ بأن تُبدَى في المحكمةِ وثيقةً مشتركةً بين كلا الخصمين. (القانون 1226 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).