يستطيعُ القاضي أن يأمرَ بأن تُبدَى في المحكمةِ وثيقةً مشتركةً بين كلا الخصمين. (القانون 1226 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
يستطيعُ القاضي أن يأمرَ بأن تُبدَى في المحكمةِ وثيقةً مشتركةً بين كلا الخصمين. (القانون 1226 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).