يمكنُ الجميعَ أن يكونوا شهوداً ما لَم يردَّهم القانونُ صريحاً ردّاً كاملاً أو جزئيّاً. (القانون 1230 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
يمكنُ الجميعَ أن يكونوا شهوداً ما لَم يردَّهم القانونُ صريحاً ردّاً كاملاً أو جزئيّاً. (القانون 1230 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).