• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 417: استنطاق الشاهد بعد العدول

للخصمِ الذي يأتي بالشَّاهدِ أن يعدِلَ عن استنطاقه، ولكن يمكنُ الخصمَ الآخرَ أن يطلبَ رغمَ هذا العدولِ إخضاعَ الشاهدِ للاستنطاق. (القانون 1232 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

للخصمِ الذي يأتي بالشَّاهدِ أن يعدِلَ عن استنطاقه، ولكن يمكنُ الخصمَ الآخرَ أن يطلبَ رغمَ هذا العدولِ إخضاعَ الشاهدِ للاستنطاق. (القانون 1232 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).