للخصمِ الذي يأتي بالشَّاهدِ أن يعدِلَ عن استنطاقه، ولكن يمكنُ الخصمَ الآخرَ أن يطلبَ رغمَ هذا العدولِ إخضاعَ الشاهدِ للاستنطاق. (القانون 1232 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
للخصمِ الذي يأتي بالشَّاهدِ أن يعدِلَ عن استنطاقه، ولكن يمكنُ الخصمَ الآخرَ أن يطلبَ رغمَ هذا العدولِ إخضاعَ الشاهدِ للاستنطاق. (القانون 1232 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).