• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 418: إثبات الشهود في القانون الكنسي

البند 1: متى طُلِبَ الإثباتُ بالشهودِ يجبُ أن تُذْكَرَ للمحكمةِ أسماؤهم ومحلَّةُ إقامتهم. البند 2- لِتُعرَضْ في خلالِ مدَّةٍ يُحدِّدُها القاضي نقاطُ المواضيعِ التي يُرادُ أن يُسألَ الشهودُ عنها، وإلاَّ اعتُبِرَ الطلبُ متروكاً. (القانون 1233 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

البند 1: متى طُلِبَ الإثباتُ بالشهودِ يجبُ أن تُذْكَرَ للمحكمةِ أسماؤهم ومحلَّةُ إقامتهم. البند 2- لِتُعرَضْ في خلالِ مدَّةٍ يُحدِّدُها القاضي نقاطُ المواضيعِ التي يُرادُ أن يُسألَ الشهودُ عنها، وإلاَّ اعتُبِرَ الطلبُ متروكاً. (القانون 1233 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).