• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 419: ضبطُ عددِ الشهودِ القضائيّين

من واجب القاضي أن يضعَ حدَّاً لكثرةِ الشهودِ المفرطة. (القانون 1234 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

من واجب القاضي أن يضعَ حدَّاً لكثرةِ الشهودِ المفرطة. (القانون 1234 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).