يمكنُ للخصم أن يطلُبَ أن يُرَدَّ شاهدٌ إذا أُثبتَ سببٌ صوابيٌّ لذلكَ قبلَ المباشرةِ باستنطاقه، مع التقيّدِ بما يرسمُه القانون 1231. (القانون 1236 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
يمكنُ للخصم أن يطلُبَ أن يُرَدَّ شاهدٌ إذا أُثبتَ سببٌ صوابيٌّ لذلكَ قبلَ المباشرةِ باستنطاقه، مع التقيّدِ بما يرسمُه القانون 1231. (القانون 1236 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).