• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 421: ردّ الشاهد قبل الاستنطاق

يمكنُ للخصم أن يطلُبَ أن يُرَدَّ شاهدٌ إذا أُثبتَ سببٌ صوابيٌّ لذلكَ قبلَ المباشرةِ باستنطاقه، مع التقيّدِ بما يرسمُه القانون 1231. (القانون 1236 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يمكنُ للخصم أن يطلُبَ أن يُرَدَّ شاهدٌ إذا أُثبتَ سببٌ صوابيٌّ لذلكَ قبلَ المباشرةِ باستنطاقه، مع التقيّدِ بما يرسمُه القانون 1231. (القانون 1236 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).