• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 422: استحضار الشاهد بقرار القاضي

يتمُّ استحضارُ الشاهدِ بقرارٍ منَ القاضي يُبلَّغُ إلى الشاهدِ حسبَ القانون. (القانون 1237 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يتمُّ استحضارُ الشاهدِ بقرارٍ منَ القاضي يُبلَّغُ إلى الشاهدِ حسبَ القانون. (القانون 1237 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).