على الشاهدِ إذا استُحضِرَ حسبَ الأصولِ أن يُطيعَ أو أن يُعلمَ القاضي بسببِ غيابه. (القانون 1238 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 3) في استنطاق الشهود
على الشاهدِ إذا استُحضِرَ حسبَ الأصولِ أن يُطيعَ أو أن يُعلمَ القاضي بسببِ غيابه. (القانون 1238 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 3) في استنطاق الشهود