• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 424: استماع الشهود في الكنيسة الشرقية

البند 1: يجبُ استنطاق الشهودِ في مركز المحكمةِ ، ما لم يرَ القاضي غيرَ ذلك. البند 2- الأساقفةُ، والذين بحُكمِ حالتهمِ ينعمون بامتيازٍ مماثل، يتمُّ الاستماعُ إليهم في المكان الذي يختارونَهُ هم أنفسُهم. البند 3- على القاضي أن يحكمَ في المكان الذي يجبُ أن يتمَّ الاستماعُ فيه إلى الذينَ بسبب البعدِ أ...

نص المادة

البند 1: يجبُ استنطاق الشهودِ في مركز المحكمةِ ، ما لم يرَ القاضي غيرَ ذلك. البند 2- الأساقفةُ، والذين بحُكمِ حالتهمِ ينعمون بامتيازٍ مماثل، يتمُّ الاستماعُ إليهم في المكان الذي يختارونَهُ هم أنفسُهم. البند 3- على القاضي أن يحكمَ في المكان الذي يجبُ أن يتمَّ الاستماعُ فيه إلى الذينَ بسبب البعدِ أو المرضِ أو أيِّ مانعٍ آخر يستحيلُ أو يصعبُ عليهم الحضورُ إلى مركزِ المحكمةِ، مع التقيّدِ بما يرسمهُ القانونانِ 1071 و 1128. (القانون 1239 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).