• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 426: استنطاق الشهود ومواجهتهم

البند 1: يجبُ أن يُستنطقَ الشهودُ كلُّ واحدٍ بمفرده على حدة. البند 2- إذا اختلفَ الشهودُ فيما بينهم أو مع أحدِّ الخصمين في أمرٍ خطير، يستطيع القاضي أن يُقابلَ بعضَهم ببعضٍ، بعد أن يُبعِدَ على قدرِ الإمكان خطرَ المشاجراتِ والشكِّ. (القانون 1241 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

البند 1: يجبُ أن يُستنطقَ الشهودُ كلُّ واحدٍ بمفرده على حدة. البند 2- إذا اختلفَ الشهودُ فيما بينهم أو مع أحدِّ الخصمين في أمرٍ خطير، يستطيع القاضي أن يُقابلَ بعضَهم ببعضٍ، بعد أن يُبعِدَ على قدرِ الإمكان خطرَ المشاجراتِ والشكِّ. (القانون 1241 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).