• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 427: استنطاق الشهود في القانون الكنسي

يقومُ بالاستنطاقِ القاضي أو مفوِّضهُ أو المستنطقُ الخاصُّ به، ويجبُ أن يحضرَهُ المُسجِّلُ، لهذا السببِ، إذا حضرَ الاستنطاق الخصمانِ، أو وكيل العدلِ، يجبُ أن يَعرضوا هذه الأسئلةَ ليسَ على الشاهدِ بل على القاضي أو من يقومُ مقامَه ليُلْقيها هو نفسُه، ما لم يَنصَّ الشرعُ الخاصُّ على غيرِ ذلك. (القانون 1...

نص المادة

يقومُ بالاستنطاقِ القاضي أو مفوِّضهُ أو المستنطقُ الخاصُّ به، ويجبُ أن يحضرَهُ المُسجِّلُ، لهذا السببِ، إذا حضرَ الاستنطاق الخصمانِ، أو وكيل العدلِ، يجبُ أن يَعرضوا هذه الأسئلةَ ليسَ على الشاهدِ بل على القاضي أو من يقومُ مقامَه ليُلْقيها هو نفسُه، ما لم يَنصَّ الشرعُ الخاصُّ على غيرِ ذلك. (القانون 1242 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).