• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 428: يمين الشاهد أمام القاضي

البند 1: ليُنبِّهِ القاضي الشاهدَ إلى الواجبِ الخطيرِ بأن يقولَ الحقَّ كلَّه والحقَّ وحدَه. البند 2- ليَطْلبِ القاضي من الشاهدِ اليمينَ حسبَ القانون 1213، أما إذا رفضَ الشاهدُ ذلك، فَلْيستمعْ إليهِ دونَ يمين. (القانون 1243 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

البند 1: ليُنبِّهِ القاضي الشاهدَ إلى الواجبِ الخطيرِ بأن يقولَ الحقَّ كلَّه والحقَّ وحدَه. البند 2- ليَطْلبِ القاضي من الشاهدِ اليمينَ حسبَ القانون 1213، أما إذا رفضَ الشاهدُ ذلك، فَلْيستمعْ إليهِ دونَ يمين. (القانون 1243 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).