• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 432: شهادة الشهود والقيود الكتابية

لِيُؤَدِّ الشهودُ شهادتّهم باللسانِ ولا يتلوها مكتوبةً إلاَّ إذا دارَ الأمر على أرقامٍ وحسابات، ففي هذه الحالةِ يمكنهم أن يراجعوا ما يكونونَ قد أتوا به معهم مدوَّناً. (القانون 1247 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

لِيُؤَدِّ الشهودُ شهادتّهم باللسانِ ولا يتلوها مكتوبةً إلاَّ إذا دارَ الأمر على أرقامٍ وحسابات، ففي هذه الحالةِ يمكنهم أن يراجعوا ما يكونونَ قد أتوا به معهم مدوَّناً. (القانون 1247 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).