• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 433: تدوين الشهادات في المحاكمة

البند 1: على الكاتبِ أن يضبطَ الجوابَ حالاً بالكتابةِ، وأن ينقلَ أقوالَ الشهادةِ في حرفيَّتها، على الأقلِّ فيما له علاقةٌ مباشرةٌ بموضوع المحاكمة. البند 2- يمكنُ قبولُ استعمالِ الآلاتِ المُسجِِّلةِ للصوت، بشرطِ أن تُنقَلَ في ما بعدُ الأجوبةُ كتابةً ويوقِّعَ عليها، الذينَ أدْلوا بها. (القانون 1248...

نص المادة

البند 1: على الكاتبِ أن يضبطَ الجوابَ حالاً بالكتابةِ، وأن ينقلَ أقوالَ الشهادةِ في حرفيَّتها، على الأقلِّ فيما له علاقةٌ مباشرةٌ بموضوع المحاكمة. البند 2- يمكنُ قبولُ استعمالِ الآلاتِ المُسجِِّلةِ للصوت، بشرطِ أن تُنقَلَ في ما بعدُ الأجوبةُ كتابةً ويوقِّعَ عليها، الذينَ أدْلوا بها. (القانون 1248 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).