• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 434: توثيق إجراءات استنطاق الشهود

ليذكرِ الكاتبُ في أعمالِ الدعوى ما كانَ من أداءِ اليمينِ أو الإعفاءِ منها أو رفضِها، وحضورَ الخصمينِ وسواهما، والأسئلةَ المضافةَ بحكمِ المنصب، وبنوعٍ عام كلَّ الأمورِ الحَريَّةِ بالذِّكرِ التي اتُّفِقَ حدوثُها وقتَ استنطاقِ الشهود. (القانون 1249 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

ليذكرِ الكاتبُ في أعمالِ الدعوى ما كانَ من أداءِ اليمينِ أو الإعفاءِ منها أو رفضِها، وحضورَ الخصمينِ وسواهما، والأسئلةَ المضافةَ بحكمِ المنصب، وبنوعٍ عام كلَّ الأمورِ الحَريَّةِ بالذِّكرِ التي اتُّفِقَ حدوثُها وقتَ استنطاقِ الشهود. (القانون 1249 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).