• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 436: استنطاق الشهود مجددًا

يمكنُ، عند طلبِ الخصم أو بحكْمِ المنصب، أن يُدعى الشهودُ للاستنطاق مجدداً، وإن كانوا قد استُنطِقوا قبلاً، إذا رأى القاضي ذلك ضروريّاً أو مفيداً، بشرطِ أن يتمَّ ذلك قبلَ أن تُعلَنَ الأعمالُ أو الشهادات، وأن يُتَّقى كلُّ خطرِ تواطؤٍ أو رشوة. (القانون 1251 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يمكنُ، عند طلبِ الخصم أو بحكْمِ المنصب، أن يُدعى الشهودُ للاستنطاق مجدداً، وإن كانوا قد استُنطِقوا قبلاً، إذا رأى القاضي ذلك ضروريّاً أو مفيداً، بشرطِ أن يتمَّ ذلك قبلَ أن تُعلَنَ الأعمالُ أو الشهادات، وأن يُتَّقى كلُّ خطرِ تواطؤٍ أو رشوة. (القانون 1251 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).