• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 437: تعويضُ الشهودِ عن نفقاتِهم وأرباحِهم

يجبُ تعويضُ الشهود، وفقاً لتقديرِ مُنصِفٍ يقومُ به القاضي، من النَّفقاتِ التي تكبَّدوها والربحِ الذي خسروهُ بمناسبةِ تأديةِ شهادتهم. (القانون 1252 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 4) في الوثوق بالشَّهادات

نص المادة

يجبُ تعويضُ الشهود، وفقاً لتقديرِ مُنصِفٍ يقومُ به القاضي، من النَّفقاتِ التي تكبَّدوها والربحِ الذي خسروهُ بمناسبةِ تأديةِ شهادتهم. (القانون 1252 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 4) في الوثوق بالشَّهادات