يجبُ تعويضُ الشهود، وفقاً لتقديرِ مُنصِفٍ يقومُ به القاضي، من النَّفقاتِ التي تكبَّدوها والربحِ الذي خسروهُ بمناسبةِ تأديةِ شهادتهم. (القانون 1252 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 4) في الوثوق بالشَّهادات
يجبُ تعويضُ الشهود، وفقاً لتقديرِ مُنصِفٍ يقومُ به القاضي، من النَّفقاتِ التي تكبَّدوها والربحِ الذي خسروهُ بمناسبةِ تأديةِ شهادتهم. (القانون 1252 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 4) في الوثوق بالشَّهادات