• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 438: تقدير الشهادات في القضاء

يجبُ على القاضي، في تقديرهِ الشهادات، بعد طلبِ كتاب شهادة، إذا دعتِ الحاجةُ أن يَنظرَ في: 1ً- ما هي حالةُ الشخصِ ومدى استقامتُه (نزاهته) 2ً- هل يشهدُ عن معرفةٍ شخصيَّةٍ وخصوصاً عن عيانٍ أو سماعٍ ، أم بناء على رَأْيٍ منه، أو على الرأي العام، أو عما سمعه من الغير، 3ً- هل الشاهد ثابتٌ ومنسجمٌ انسج...

نص المادة

يجبُ على القاضي، في تقديرهِ الشهادات، بعد طلبِ كتاب شهادة، إذا دعتِ الحاجةُ أن يَنظرَ في: 1ً- ما هي حالةُ الشخصِ ومدى استقامتُه (نزاهته) 2ً- هل يشهدُ عن معرفةٍ شخصيَّةٍ وخصوصاً عن عيانٍ أو سماعٍ ، أم بناء على رَأْيٍ منه، أو على الرأي العام، أو عما سمعه من الغير، 3ً- هل الشاهد ثابتٌ ومنسجمٌ انسجاماً راسخاً مع نفسِه، أم هو مُتقلِّبٌ أو مُرتابٌ أو متردِّد، 4ً- أخيراً هل يوجدُ شهودٌ يُوافِقونَه في شهادتِه أو عناصرُ أُخرى تُثبِّتُها أم لا. (القانون 1253 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).