• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 439: شهادة الشاهد الفرد والخبرة

شهادَةُ الشاهدِ الفَرْدِ لا يُمكنُها أن تولِّدَ وثوقاً كاملاً، إلاَّ إذا كانَ شاهداً ذا صفةٍ رسميَّةٍ يشهدُ بأمورٍ أتاها قياماً بوظيفتهِ، أو إذا أوحت ظروفُ الأشياء والأشخاصِ غير ذلك. (القانون 1254 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). د- في الخبراء

نص المادة

شهادَةُ الشاهدِ الفَرْدِ لا يُمكنُها أن تولِّدَ وثوقاً كاملاً، إلاَّ إذا كانَ شاهداً ذا صفةٍ رسميَّةٍ يشهدُ بأمورٍ أتاها قياماً بوظيفتهِ، أو إذا أوحت ظروفُ الأشياء والأشخاصِ غير ذلك. (القانون 1254 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). د- في الخبراء