يجبُ أن يُستعانَ بالخبراءِ كلَّما طلبَ القانونُ أو القاضي منهم تدقيقاً وحكماً يستندانِ إلى قواعدِ الفنِّ والعِلمِ، وذلك لإثباتِ حادثٍ أو لمعرفةِ حقيقةِ طبيعةِ شيءٍ. (القانون 1255 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
يجبُ أن يُستعانَ بالخبراءِ كلَّما طلبَ القانونُ أو القاضي منهم تدقيقاً وحكماً يستندانِ إلى قواعدِ الفنِّ والعِلمِ، وذلك لإثباتِ حادثٍ أو لمعرفةِ حقيقةِ طبيعةِ شيءٍ. (القانون 1255 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).