• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 440: الاستعانة بالخبراء في القانون

يجبُ أن يُستعانَ بالخبراءِ كلَّما طلبَ القانونُ أو القاضي منهم تدقيقاً وحكماً يستندانِ إلى قواعدِ الفنِّ والعِلمِ، وذلك لإثباتِ حادثٍ أو لمعرفةِ حقيقةِ طبيعةِ شيءٍ. (القانون 1255 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يجبُ أن يُستعانَ بالخبراءِ كلَّما طلبَ القانونُ أو القاضي منهم تدقيقاً وحكماً يستندانِ إلى قواعدِ الفنِّ والعِلمِ، وذلك لإثباتِ حادثٍ أو لمعرفةِ حقيقةِ طبيعةِ شيءٍ. (القانون 1255 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).