• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 441: تعيين الخبراء وتقدير تقاريرهم

للقاضي الحقُّ إمّا أن يُعيِّنَ خبراءَ بعدَ الاستماعِ إلى الخصمين، أو إلى الأسماءِ التي يقترحانها، وإمّا بأن يَقبلَ، إذا اقتضَتِ الحالُ، تقاريرَ صنعَها خبراءٌ آخرون. (القانون 1256 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

للقاضي الحقُّ إمّا أن يُعيِّنَ خبراءَ بعدَ الاستماعِ إلى الخصمين، أو إلى الأسماءِ التي يقترحانها، وإمّا بأن يَقبلَ، إذا اقتضَتِ الحالُ، تقاريرَ صنعَها خبراءٌ آخرون. (القانون 1256 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).