• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 442: ردّ الخبراء والشهود في القانون الكنسي

يمكنُ ردُ الخبراءِ أو رفضُهم للأسباب عينِها التي يمكنُ لأجلها ردُ الشهودِ أو رفضُهم. (القانون 1257 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يمكنُ ردُ الخبراءِ أو رفضُهم للأسباب عينِها التي يمكنُ لأجلها ردُ الشهودِ أو رفضُهم. (القانون 1257 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).