• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 443: تحديد عمل الخبير ومدته

البند 1: على القاضي بعدَ أن يُدقِّقَ في ما قد يُدلي به المُتخاصمانِ أن يُحدِّدَ بقرارٍ منه كلَّ نقطةٍ من النقاطِ التي يجبُ أن يدورَ عليها عملُ الخبير. البند 2- يجبُ أن تُسلَّمَ إلى الخبيرِ أعمالُ الدعوى وسائرُ الوثائقِ والمرفقات التي يمكنُ أن يحتاجَ إليها لتنفيذِ مهِمَّته. البند 3- على القاضي بعد...

نص المادة

البند 1: على القاضي بعدَ أن يُدقِّقَ في ما قد يُدلي به المُتخاصمانِ أن يُحدِّدَ بقرارٍ منه كلَّ نقطةٍ من النقاطِ التي يجبُ أن يدورَ عليها عملُ الخبير. البند 2- يجبُ أن تُسلَّمَ إلى الخبيرِ أعمالُ الدعوى وسائرُ الوثائقِ والمرفقات التي يمكنُ أن يحتاجَ إليها لتنفيذِ مهِمَّته. البند 3- على القاضي بعدَ الاستماعِ إلى الخبيرِ نفسِه أن يُحدِّدَ المدَّة التي يجبُ في خلالِها إتمامُ الفحصِ وإعطاءُ التقرير. (القانون 1258 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).