• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 445: تسبيب الأحكام وتقدير الخبرة

البند 1: على القاضي أن يُنْعِم التدقيقَ ليسَ في نتائجِ الخبراءِ فقط، وإن كانت متوافقةً، بل في باقي ظروفِ الدعوى أيضاً. البند 2- حين َ يُبيَِنُ أسبابَ الفصلِ يجبُ أن يُصرِّحَ بالبراهين التي حملتْهُ على قبولِ نتائجِ الخبراءِ أو رفضها. (القانون 1260 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

البند 1: على القاضي أن يُنْعِم التدقيقَ ليسَ في نتائجِ الخبراءِ فقط، وإن كانت متوافقةً، بل في باقي ظروفِ الدعوى أيضاً. البند 2- حين َ يُبيَِنُ أسبابَ الفصلِ يجبُ أن يُصرِّحَ بالبراهين التي حملتْهُ على قبولِ نتائجِ الخبراءِ أو رفضها. (القانون 1260 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).